التربية الاسلاميةالتعليم المتوسطثانية متوسط الجيل الثاني

حل اقوم تعلماتي التربية الاسلامية ص 32 للسنة الثانية متوسط

حل اقوم تعلماتي التربية الاسلامية ص 32 للسنة الثانية متوسط

الموقع الاول للدراسة في الجزائر السنة الثانية متوسط قسم مادة التربية الاسلامية يقدم لكم حل تمارين التربية الاسلامية للسنة الثانية متوسط ص 32 .
حل تمارين التربية الاسلامية للسنة الثانية متوسط ص 32 وباقي الصفحات من كتاب التربية الاسلامية للسنة 2 متوسط .

حل اقوم تعلماتي التربية الاسلامية ص 32

حل تمارين الكتاب المدرسي التربية الاسلامية الثانية متوسط لجميع دروس التربية الاسلامية pdf .
حل تمارين التربية الاسلامية للسنة الثانية متوسط ص 32 لجميع المقاطع التعليمية ودروس التربية الاسلامية .

1- الحكمة من وجود النصاب

زيادة المال، وحصول النماء فيه، فالله تعالى يُعطي المزكّي خيراً ممّا أنفق، ويبارك له فيما أبقى. تزكّي الفقراء والمحتاجين، فحين تُعطى لهم الزكاة تُسدّ حاجتهم، وتغنيهم عن السؤال، وعن النظر لما في أيدي غيرهم من الناس، ممّا يحفظ نفوسهم وكرامتهم، ويعينهم على الانشغال بطاعة الله تعالى

2- زكاة الحرث ووقت اخراجها

الحمد لله
أولا :
زكاة الحبوب – ومنها الفول والبازلاء- تكون بعد تصفيتها من القشور والقش والتبن ، وتنقيتها مما لحق بها من الحصى والأذى ، ولا يجزئ إخراجها قبل ذلك .
وعلى هذا عامة العلماء من مختلف المذاهب الفقهية .
قال ابن جرير الطبري : ” وَذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ مُجْمِعُونَ ، لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ : أَنَّ صَدَقَةَ الْحَرْثِ لَا تُؤْخَذُ إِلَّا بَعْدَ الدِّيَاسِ وَالتَّنْقِيَةِ وَالتَّذْرِيَةِ ، وَأَنَّ صَدَقَةَ التَّمْرِ لَا تُؤْخَذُ إِلَّا بَعْدَ الْجَفَافِ”. انتهى من “جامع البيان” (9/611).
وقال ابن حزم الظاهري : ” وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْأُمَّةِ : فِي أَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ إيتَاؤُهَا يَوْمَ الْحَصَادِ ؛ لَكِنْ فِي الزَّرْعِ : بَعْدَ الْحَصَادِ وَالدَّرْسِ وَالذَّرْوِ وَالْكَيْلِ ، وَفِي الثِّمَارِ : بَعْدَ الْيُبْسِ وَالتَّصْفِيَةِ وَالْكَيْلِ”. انتهى من “المحلى بالآثار” (4/20).
وقال البهوتي : ” وَيَجِبُ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْحَبِّ : مُصَفًّى مِنْ قِشْرِهِ وَتِبْنِهِ ، وَالثَّمَر: يَابِسًا… وَلِأَنَّ ذَلِكَ حَالَةُ كَمَالِهِ، وَنِهَايَةُ صِفَاتِ ادِّخَارِهِ وَوَقْتُ لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْهُ ، فَلَوْ خَالَفَ وَأَخْرَجَ سُنْبُلًا وَرُطَبًا وَعِنَبًا : لَمْ يُجْزِئْهُ إخْرَاجُهُ”. انتهى من “كشاف القناع” (2/212).
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (9/176) : ” ويجب إخراج زكاة الحب: مصفى ، والثمر: يابسا”.
أما وقت الوجوب: فيكون عند نضج المحصول الزراعي ، وبدو صلاحه : بأن يشتدَّ الحَبُّ، ويحمرَّ الثمر؛ ففي هذه الحال تثبت الزكاة في ذمة المزارع ؛ لأنه حينئذٍ ثمرة كاملة .
قال ابن قدامة : ” وَوَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَبِّ : إذَا اشْتَدَّ ، وَفِي الثَّمَرَةِ : إذَا بَدَا صَلَاحُهَا “. المغني (4/169).
ويترتب على معرفة وقت الوجوب :
– الحكم بالضمان : فلو تلف الزرع قبل وقت الوجوب : سقطت عنه الزكاة مطلقاً ، وأما بعد وقت الوجوب : فلا تسقط عنه الزكاة ، إلا إذا كان التلف بآفة سماوية ، أو بأمر لا يد له فيه .
– لو باعها قبل بدو الصلاح : فلا زكاة عليه ، والزكاة على المشتري، ولو باعها بعد بدو الصلاح فالزكاة على البائع .
– لو ورث الزرع والثمار قبل بدو الصلاح : فتلزمه زكاته ، ولو ورثها بعد بدوه : فلا زكاة عليه .
في فتاوى اللجنة الدائمة (9/176) : ” وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر : وجبت الزكاة ، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين، فإن تلفت قبله بغير تعد منه : سقطت الزكاة”. انتهى.
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (99843) .
ثانياً :
لا يشكل على ما سبق قوله تعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: 141].
فقد نزلت هذه الآية في مكة ، قبل فرض الزكاة بمقاديرها وأنصبتها .
والمراد بالحق في هذه الآية : حق آخر غير الزكاة ، وهو حق مستحب ، فيستحب لصاحب الثمار والزروع أن يعطي من محصوله يوم الحصاد والجذاذ ، للفقراء والمساكين : ما تجود به نفسه .
قال ابن حزم : ” هُوَ حَقٌّ غَيْرُ الزَّكَاةِ، وَهُوَ أَنْ يُعْطِيَ الْحَاصِدُ حِينَ الْحَصْدِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ ، وَلَا بُدَّ، لَا حَدَّ فِي ذَلِكَ، هَذَا ظَاهِرُ الْآيَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ”. انتهى من “المحلى بالآثار” (4/21).
وروى الطبري في تفسيره عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ” يُطْعِمُ الْمُعْتَرَّ[أي : الفقير] ، سِوَى مَا يُعْطِي مِنَ الْعُشْرِ وِنِصْفِ الْعُشْرِ”.
وعن عطاء قَالَ: ” يُعْطِي مِنْ حَصَادِهِ يَوْمَئِذٍ مَا تَيَسَّرَ، وَلَيْسَ بِالزَّكَاةِ”.
وعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ” إِذَا حَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ ، طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ، وَإِذَا أَنْقَيْتَهُ وَأَخَذْتَ فِي كَيْلِهِ حَثَوْتَ لَهُمْ مِنْهُ، وَإِذَا عَلِمْتَ كَيْلَهُ عَزَلْتَ زَكَاتَهُ، وَإِذَا أَخَذْتَ فِي جِدَادِ النَّخْلِ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنَ الثَّفَارِيقِ، وَإِذَا أَخَذْتَ فِي كَيْلِهِ حَثَوْتَ لَهُمْ مِنْهُ، وَإِذَا عَلِمْتَ كَيْلَهُ عَزَلْتَ زَكَاتَهُ”. ينظر “تفسير الطبري” (9/ 600-604).
وقال القرطبي : ” قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: عَلَى مَنْ حَصَدَ زَرْعًا أَوْ جَدَّ ثَمَرَةً أَنْ يُوَاسِيَ مِنْهَا مَنْ حَضَرَهُ، وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) وَأَنَّهُ غَيْرُ الزَّكَاةِ ” انتهى من “تفسير القرطبي” (18/239)
وقال ابن جزي : ” قيل : حقه هنا الزكاة ، وهو ضعيف لوجهين :
أحدهما : أن الآية مكية ، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة .
والآخر : أن الزكاة لا تُعطى يوم الحصاد ، وإنما تُعطى يوم ضم الحبوب والثمار .
وقيل : حقه ما تصدق به على المساكين يوم الحصاد ، وكان ذلك واجباً ثم نسخ بالعشر ، وقيل : هو ما يسقط من السنبل ، والأمر على هذا للندب “. انتهى من “التسهيل لعلوم التنزيل” (ص: 474).


3- عمليات حسابية

4- عمليات حسابية

5- الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر

نعم ، الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة غير الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان .
فالأولى هي زكاة المال لا تجب إلا في أصناف معينة من المال وهي :
1- بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) .
2- الذهب والفضة . ومثلهما الآن الأوراق النقدية .
3- عروض التجارة .
4- الخارج من الأرض وهذا يشمل شيئين :
الأول : الزروع والثمار . وأجمع العلماء على وجوبها في أربعة أصناف وهي : القمح والشعير والتمر والزبيب . واختلفوا فيما عدا هذه الأصناف الأربعة .
الثاني : الركاز وهو مال الكفار المدفون بالأرض الذي يجده مسلم .
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ” مجموع الفتاوى” (25/10) عن ابن المنذر رحمه الله أنه قال :
أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ : فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ (القمح) وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ . إذَا بَلَغَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ اهـ .
واختلفوا فيما عدا هذه الأموال .
وتجب الزكاة في هذه الأموال بشروط معينة ، والواجب إخراج قدر معين من المال حدَّده الشرع .
راجع أسئلة الموقع في قسم الزكاة لزيادة التفصيل .
وهذه الزكاة (زكاة المال) ركن من أركان الإسلام يكفر منكرها ، ومانعها فاسق قطعاً ، وعلى الحاكم المسلم أخذها منه قهراً ، فإن أصر على منعها واحتمى بعشيرته قوتل حتى يؤديها .
روى البخاري (8) ومسلم (16) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الإِسْلامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ .
وروى البخاري (25) ومسلم (22) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّ الإِسْلامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ .
وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة ، فقد روى البخاري (1400) ومسلم (20) عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (شاة صغيرة) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
وأما الزكاة التي تجب في آخر رمضان فهي زكاة الفطر وقد أجمع العلماء على وجوبها ، إلا من شذ .
انظر : “طرح التثريب” (4/46) .
وهي دون زكاة المال في الوجوب والمنزلة ، فزكاة الفطر ليست ركنا من أركان الإسلام ، ولا يكفر منكرها .
وزكاة الفطر قد ورد ذكرها في أحاديث كثيرة ، منها :
روى البخاري (1503) ومسلم (984) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ .
وروى أبو داود (1609) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى